السيد مصطفى الخميني

287

تحريرات في الأصول

وقبل الخوض في المسألة لا بد من الإشارة إلى أمور : الأمر الأول : حول عنوان المسألة قد اشتهر في عنوان البحث " أن النهي عن الشئ هل يقتضي الفساد ، أم لا ؟ " ( 1 ) . وفي تعبير آخر : " أن النهي عن الشئ هل يدل على فساده ، أم لا ؟ " ( 2 ) . وفي ثالث : " أن النهي إذا تعلق بالعبادة أم المعاملة ، هل يقتضي الفساد ، أم لا ؟ " ( 3 ) . وفي الكل جهات من النظر : الأولى : أنه يتوجه إلى العنوانين الأولين بأن جعل " الشئ " في محط الكلام بلا وجه ، لأن النزاع ليس يعقل بهذا النطاق الواسع ، ضرورة أن النواهي التحريمية المتعلقة بالأكل والشرب بالنسبة إلى أمور معلومة في الشرع ، ليست مورد الكلام في المقام ، فأخذ العنوان المبهم الأعم في محط النزاع غير جائز . وإلى العنوان الثالث : بأن محط البحث أعم من العبادة والمعاملة ولو أريد منها المعاملات بالمعنى الأعم ، لأن البحث في المقام راجع إلى أن النهي إذا تعلق

--> 1 - مطارح الأنظار : 157 / السطر 24 ، كفاية الأصول : 217 ، نهاية الأفكار 2 : 450 . 2 - قوانين الأصول 1 : 154 / السطر 21 ، الفصول الغروية : 139 / السطر 25 . 3 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 2 : 454 ، منتهى الأصول 1 : 410 .